إجراء لبناني لتعزيز عمل ذوي الاحتياجات الخاصة

وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يصدر قراراً طلب فيه من "المؤسسات الصناعية التي تستخدم أكثر من 30 أجيراً، استخدام أُجراء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

  • إجراء لبناني لتعزيز عمل ذوي الاحتياجات الخاصة
    صورة أرشيفية

أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جورج بوشكيان، قراراً طلب فيه من "المؤسسات الصناعية التي تستخدم أكثر من 30 أجيراً، استخدام أُجراء من ذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لما نصّت عليه المادة 74 من قانون 220/2000، تحت طائلة التعرّض للعقوبات التي تنصّ عليها القوانين المرعية".

ونصّت المادة الثانية من القرار على أنّ "كلّ رب عمل صناعي يستخدم عدداَ أكبر ممّا هو ملزم باستخدامهم، يستفيد من حسم على ضريبة الدخل قيمته الحد الأدنى للأجور عن كلّ شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة غير ملزم باستخدامه".

وفي عام 2000 صدر قانون خاص بذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان حمل الرقم 220/2000، ومنحهم مجموعة من الحقوق كالحصول على بيئة مؤهلة ومسكن وتعليم ورياضة، إضافة الى الحق بالحصول على وظيفة في القطاعين العام والخاص.

وتكفل المادة 68 من القانون الحق للمعوق كما لسائر أفراد المجتمع في العمل والتوظيف، كما تلتزم الدولة العمل على مساعدة الأشخاص المعوقين على الدخول في سوق العمل ضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وتذكر المادة 69 منه أن الإعاقة لا تشكل في حد ذاتها حائلاً دون الترشيح لأي عمل أو وظيفة.

وذكر القانون أن للمجلس الوطني للاستخدام دوراً في تأهيل وتوجيه ذوي الاحتياجات الخاصة لدخول سوق العمل.